responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احکام الحج من تحرير الوسيله نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 37

وجب عليه القضاء والكفارة، وان مات اتيانهما، يقضيان مناصل التركة.

وكذا لو نذر احجاجه مطلقا أو معلقا على شرط، وقد حصل، وتمكن (1) منه وترك حتى مات.

(1) ومع عدم التمكن في جميع فروض نذر الاحجاج، لا يجب القضاء عليه ولا عنه، كما في نذر الحج بنفسه.

مسألة 4 - لو نذر المستطيع ان يحج حجة الاسلام انعقد.

ويكفيه اتبانها، ولو تركها حتى مات، وجب القضاء عنه والكفارة من تركته.

ولو نذرها غير المستطيع، انعقد، ويجب عليه تحصيل الاستطاعة، الا ان يكون نذره الحج بعد الاستطاعة.

مسألة 5 - لا يعتبر في الحج النذرى الاستطاعة الشرعية، بل يجب مع القدرة العقلية، الا إذا كان حرجيا أو موجبا لضرر نفسي أو عرضى أو مالى إذا لزم منه الحرج.

مسألة 6 - لو نذر حجا غير حجة الاسلام في عامها وهو مستطيع، انعقد، لكن تقدم حجة الاسلام، ولو زالت الاستطاعة يجب عليه الحج النذري، ولو تركهما لا يبعد وجوب الكفارة.

ولو نذر حجا في حال عدمها، ثم استطاع، يقدم حجة الاسلام، ولو كان نذره مضيقا، وكذا لو نذر اتيانه فورا ففورا، تقدم حجة الاسلام، ويأتي به في العام القابل.

ولو نذر حجا من غير تقييد، وكان مستطيعا، أو

نام کتاب : احکام الحج من تحرير الوسيله نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست