responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احکام الحج من تحرير الوسيله نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 38

الاستطاعة بعده، ولم يكن انصراف، فالاقرب كفاية حج واحد عنهما مع قصدهما، لكن مع ذلك لا يترك الاحتياط (1) في صورة عدم قصد التعميم لحجة الاسلام، باتيان كل واحد مستقلا مقدما لحجة الاسلام.

لا باس بتركه مطلقا.

مسألة 7 - يجوز الاتيان بالحج المندوب قبل الحج النذري الموسع، ولو خالف في المضيق واتى بالمستحب صح وعليه الكفارة.

مسألة 8 - لو علم ان على الميت حجا، ولم يعلم انه حجة الاسلام أو حج النذر، وجب قضاؤه عنه من غير تعيين ولا كفارة عليه.

ولو تردد ما عليه بين ما بالنذر أو الحلف مع الكفارة، وجبت الكفارة أيضا، ويكفى الاقتصار على اطعام عشرة مساكين، والاحوط (2) الستين.

(هامش) لا يترك.

مسألة 9 - لو نذر المشى في الحج، انعقد، حتى في مورد افضلية الركوب.

ولو نذر الحج راكبا، انعقد (3) ووجب، حتى لو نذر في مورد يكون المشى افضل، وكذا لو نذر المشى في بعض الطريق، وكذا لو نذر (هامش) واما لو نذر الركوب في الحج، فلا ينعقد، الا في مورد رجحان الركوب، كما ان انعقاد نذر المشى حافيا في الحج محل اشكال، لوجود رواية صحيحة على خلافه، بخلاف نذر الحج حافي

نام کتاب : احکام الحج من تحرير الوسيله نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست