responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احکام الحج من تحرير الوسيله نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 36

لا يترك.

ويعتبر (1) اذن الزوج في انعقاذ نذر الزوجة واما نذر الولد، فالظاهر عدم اعتبار اذن والده فيه كما ان انعقاد العهد لا يتوقف على اذن احد على الاقوى.

والاقوى شمول الزوجة للمنقطقة، وعدم شمول الولد لولد الولد.

ولا فرق في الولد بين الذكر والانثى.

ولا تلحق الام بالاب.

ولا الكافر بالمسلم.

على الاحوط، سيما في نذر المال.

مسألة 3 - لو نذر الحج من مكان معين فحج من غيره، لم تبرأ ذمته.

ولو عينه في سنة فحج فيها من غير ما عينه، وجبت عليه الكفارة.

ولو نذران يحج حجة الاسلام من بلد كذا، فحج من غيره، صح ووجبت الكفارة.

ولو نذران يحج في سنة معينة لم يجز التأخير، فلو اخر مع التمكن، عصى وعليه القضاء والكفارة.

ولو لم يقيده بزمان جاز التأخير الى ظن (2) الفوت.

ولو مات بعد تمكنه، يقضى عنه من اصل التركة على الاقوى.

ولو نذر ولم يتمكن من ادائه حتى مات، لم يجب القضاء عنه.

ولو نذر معلقا على امر ولم يتحقق المعلق عليه حتى مات، لم يجب القضاء عنه.

نعم لو نذر الاحجاج معلقا على شرط فمات قبل حصوله، وحصل بعد موته مع تمكنه قبله، فالظاهر وجوب القضاء عنه.

كما انه لو نذر احجاج شخص في سنة معينة، فخالف مع تمكنه (هامش) بمعنى الاطمينان، لا مطلق الظ

نام کتاب : احکام الحج من تحرير الوسيله نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست