responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 94

المقصد الرابع: النفاس‌

(مسألة 253): دم النفاس هو دم يقذفه الرحم بالولادة، معها- ولو عند ظهور أول جزء من الولد ولو كان سقطا بل علقة- أو بعدها، على نحو يستند خروج الدم إليها عرفا، ولو في الولادة القيصرية التي يستخرج فيها الولد بالعملية الجراحية بشق البطن لا الفرج، مع خروج الدم من الفرج. ومبدؤه من حين خروج الدم بعد تمام الولادة، ففيما إذا تأخر خروج الدم تحتسب المبدأ من حين خروج ورؤية الدم، وإذا رأته بعد العشرة أو أكثر من الولادة- واستند إليه عرفا- كان نفاسا من حين خروج الدم لا قبله.

وتجري أحكام النفاس من حين الشروع بالولادة وخروج الدم وإن كان مبدأ العشرة بعد تمام الولادة مع فرض خروج الدم.

والمدار في حساب العشرة على الأيام- ولو تلفيقا- لا الليالي وإن حصلت الولادة وخروج الدم ليلًا.

ولا يعتبر فصل أقل الطهر بين النفاسين، كما إذا ولدت توأمين- وقد رأت الدم عند كل منهما- بل النقاء المتخلل بينهما طهر، ولو كان لحظة، وإن كان ينبغي الاحتياط في النقاء المتخلل مع العلم بمجي‌ء دم الولادة الثانية قبل العشرة، بل لا يعتبر الفصل بين النفاسين أصلًا، كما إذا ولدت ورأت الدم إلى عشرة، ثم ولدت آخر على رأس العشرة، ورأت الدم إلى عشرة أخرى فالدمان- جميعا- نفاسان‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست