responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 95

متواليان.

وإذا لم تر الدم حين الولادة ورأته متأخرا ولم يزد الدم منذ أول رؤيته عن العشرة فذلك الدم نفاسها.

وإذا رأته حين الولادة ثم انقطع ثم رأته قبل العشرة وانقطع عليها فالدمان والنقاء كله نفاس واحد.

(مسألة 254): الدم الخارج قبل ظهور الولد ليس بنفاس ولا يحكم بحيضيته، بل هو استحاضة، إلّا إذا فصل بينه وبين النفاس أقل الطهر، وكذا الخارج بعد دم النفاس.

(مسألة 255): النفساء ثلاثة أقسام:

1- التي لا يتجاوز دمها العشرة، فجميع الدم في هذه الصورة نفاس.

2- التي يتجاوز دمها العشرة وتكون ذات عادة عددية في الحيض، ففي هذه الصورة كان نفاسها بمقدار عادتها، والباقي استحاضة.

3- التي يتجاوز دمها العشرة، ولا تكون ذات عادة في الحيض، ففي هذه الصورة جعلت مقدار عادة أقاربها في الحيض نفاسا، وإن كانت عادتهن أقل من العشرة، احتاطت فيما زاد عنها إلى العشرة.

(مسألة 256): إذا رأت الدم في اليوم الأول من الولادة، ثم انقطع، ثم عاد في اليوم العاشر من الولادة، أو قبله ففيه صورتان:

الأولى: أن لا يتجاوز الدم الثاني اليوم العاشر من أول رؤية الدم وبعد تمام الولادة، ففي هذه الصورة كان الدم الأول والثاني كلاهما نفاسا، ويجري على النقاء المتخلل حكم النفاس على الأظهر.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست