responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 93

وشدّه بخرقة ونحو ذلك، فإذا أخلّت- وخرج الدم- أعادت الصلاة، بل الأحوط إعادة الغسل.

(مسألة 252): المستحاضة الكثيرة والمتوسطة إذا أتت بما عليها من الأغسال جاز لها جميع ما يشترط فيه الطهارة من دخول المساجد والمكث فيها وقراءة العزائم ويجوز وطؤها، وصح صومها وجاز لها الطواف الواجب، والأحوط ذلك في الطواف المستحب كما مرّ، بل الأحوط اجتنابها مسّ كتابة القرآن وإن أتت بكل من الأغسال والوضوء. ويجب تجديد الأعمال للمذكورات مع الفصل المعتدّ به مع الصلاة بل الأحوط ذلك مع اتصالها بالصلاة، وعلى ما تقدم فيتوقف صحة الصوم من المستحاضة الكثيرة على فعل الأغسال النهارية بما فيها غسل صلاة الصبح عند الفجر، والأحوط وجوبا توقفه على غسل الليلة الماضية، وفي المتوسطة توقفه على غسل الفجر.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست