responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 79

الفصل الخامس: حكم رؤية الدم مرتين في شهر واحد

كل ما تراه المرأة- غير مستمرة الدم- من الدم أيام العادة فهو حيض، وإن لم يكن الدم بصفات الحيض، وكل ما تراه في غير أيام العادة- وكان فاقدا للصفات ولم يستمر ثلاثة أو استمر ولم يفصل عن دم العادة بأقل الطهر- فهو استحاضة، وإذا رأت الدم ثلاثة أيام وانقطع، ثم رأت مرة أخرى أياما فهو على قسمين:

القسم الأول: ما كان مجموع النقاء والدمين لا يزيد على عشرة أيام كان الكل حيضا واحدا، والنقاء المتخلل بحكم الدمين على الأقوى. سواء كان كل من الدمين في أيام العادة، أو مع تقدم أحدهما عليها بيوم أو يومين أو أكثر مما يلحق بالعادة- كما تقدم- أو كان كل منهما بصفات الحيض، أو كان أحدهما بصفات الحيض والآخر في أيام العادة، وكذا لو كان كل منهما خارج العادة- ولم تر الدم في العادة- فاقدا للصفات أو أحدهما فاقد للصفات مع استمرار الأول ثلاثة أيام.

والضابطة: أنّ كل دم تراه المرأة- غير مستمرة الدم- يستمر ثلاثة أيام ويفصله أقل الطهر مع الحيض السابق فإنه يحكم بحيضيته وبما يتعقبه من دم لا يتجاوز مجموعهما العشرة.

ويمكن توضيح الصور كالتالي بعد توفر الشروط الضابطة السالفة:

الأولى: إذا رأت كلًّا من الدمين في أيام العادة فيحكم على المجموع‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست