نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 80
بالحيضية.
الثانية:
لو تقدم أحدهما بنحو يلحق بالعادة- كما مر- وحكمها كالسابقة.
الثالثة:
أن يكون كل منهما خارج العادة ولمتر في العادة وكان كل منهما بصفات الحيض فالحكم
هو التحيّض بهما.
الرابعة:
أن يكون أحدهما بصفات الحيض خارج العادة والآخر في أيام العادة من دون الصفات
فيحكم بحيضيتهما.
الخامسة:
لو كان كل منهما خارج العادة وكانا فاقدي الصفات أو أحدهما ويحكم بحيضية الجميع مع
استمرار الأول ثلاثة أيام.
والحاصل:
أن أمارية الحيض بثلاث إما بكون الدم في العادة أو كونه بالصفات أو استمرار الدم
ثلاثة أيام.
القسم
الثاني: ما تجاوز المجموع للدمين- المستمر كل منهما ثلاثة أيام- والنقاء
المتخلل عشرة أيام، ولكن لم يفصل بينهما أقل الطهر، فلها صور:
الأولى:
أن يكون أحدهما في العادة دون الآخر، فيكون ما في العادة حيضا، والآخر استحاضة
مطلقا.
الثانية:
أن لا يصادف شيء منهما العادة- ولو لعدم كونها ذات عادة أو لم تر دما في العادة-
وكان أحدهما واجدا للصفات دون الآخر، جعلت الواجد حيضا وإن كان هو الثاني، والفاقد
استحاضة، وإن كان هو الأول.
الثالثة:
أن يكون الدمان خارج العادة وكل منهما واجد للصفات ولم تر دما في العادة فيحكم
بحيضية الأول على الأقوى، والثاني استحاضة.
الرابعة:
أن يكون كلّ من الدمين فاقدا للصفات وخارج العادة ولم تر دما
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 80