responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 78

وسطه أو بحسب منتهاه، وحينئذ لابدّ لصيرورتها كذلك أن يتكرر الحال لديها أكثر من مرتين.

(مسألة 215): ذات العادة الوقتية- سواء أكانت عددية أم لا- تتحيض بمجرد رؤية الدم في العادة أو قبلها بيوم أو يومين أو أزيد على وجه يصدق عليه تقدمها أو تأخرها وإن كان أصفر رقيقا، فتترك العبادة وتعمل عمل الحائض في جميع الأحكام، ولكن إذا انكشف أنه ليس بحيض لانقطاعه قبل الثلاثة مثلًا وجب عليها قضاء الصلاة.

(مسألة 216): غير ذات العادة الوقتية، سواء أكانت ذات عادة عددية فقط أم لم تكن ذات عادة أصلًا كالمبتدأة- إذا رأت الدم وكان واجدا للصفات، مثل الحرارة، والحمرة أو السواد، والخروج بحرقة، تتحيض أيضا بمجرد الرؤية، ولكن إذا انكشف أنه ليس بحيض لانقطاعه قبل الثلاثة مثلًا، وجب عليها قضاء الصلاة، وإن كان فاقدا للصفات، فلا يحكم بكونه حيضا بمجرد الرؤية وأما لو استمر ثلاثة فالأظهر الحكم بالتحيّض مع إمكانه.

(مسألة 217): إذا تقدّم الدم على العادة الوقتية، بمقدار كثير بحيث عدّ إنه تعجيل للعادة أو تأخر عن منتهى الحيض فإن كان الدم واجدا للصفات، تحيّضت به أيضا، وإلّا تجري عليه أحكام الاستحاضة.

(مسألة 218): الأقوى ثبوت العادة بالتمييز، وهي مقدمة على الصفات مطلقا، كما في المرأة المستمرة الدم إذا رأت الدم بصفات الحيض مرتين متواليتين في شهرين حسب ما تقدم وقتا أو عددا وكان الباقي بصفات الاستحاضة.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست