responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 481

(مسألة 32): إذا تخلف المؤمّن عن القيام بالشرط ثبت الخيار للمؤمن له وله- عندئذ- فسخ العقد واسترجاع قسط التأمين.

(مسألة 33): إذا لم يقم المؤمن له بتسديد (قسط التأمين) كماً وكيفاً فلا يجب على المؤمن القيام بتدارك الخسارات الناجمة له، وأما ما سدد من أقساط التأمين فلا يحق للمؤمن له استرجاعها ما دام المؤمن لم يفسخ العقد إلّا أن يكون قد اشترط لنفسه خيار الفسخ في عقد التأمين.

(مسألة 34): لا تعتبر في صحة عقد التأمين مدة خاصة، بل هي تابعة لما اتفق عليه الطرفان (المؤمن والمؤمن له).

(مسألة 35): إذا اتفق جماعة على تأسيس شركة يتكون رأس مالها من أموالهم على نحو الاشتراك واشترط كل منهم على الآخر في ضمن عقد الشركة تدارك خسارته في أمواله الأخرى أو داره أو سيارته ونحو ذلك، بأن يتم تدارك الخسارة من رأس مال الشركة أو أرباحها صح ووجب على الشركة القيام بذلك كما مر.

(مسألة 36): قد يشترط في عقد التأمين دفع أرباح من شركة التأمين إلى المؤمن لهم فيما لو ربحت شركة التأمين من رأس مالهم، حيث يكون لشركة التأمين نشاط مالي استثماري في الأموال التي تجتمع لديها.

وهذا من المضاربة بشرط ضمان العامل- شركة التأمين- لأموال أخرى وهو لا ينافي أحكام عقد المضاربة أو هو من ضمان العهدة بشرط المضاربة الذي مرّ في التأمين التبادلي.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست