responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 480

الضمان من الشركة الأولى لجبر الخسارة مقابل عوض وتأخذ الشركة الأولى الضمان من الشركة الأخرى بجبر ما تدفعه من خسارة للمتعامل، وذلك مقابل العوض، وفي هذا النمط المضمون له يختلف في الضمانين.

(مسألة 29): يشتمل عقد التأمين على أركان:

1- الإيجاب من المؤمن له.

2- القبول من المؤمن.

3- المؤمن عليه: الحياة، الأموال، الحوادث وغيرها.

4- قسط التأمين الشهري والسنوي.

(مسألة 30): يعتبر في التأمين تعيين المؤمن عليه وما يحدث له من خطر كالغرق والحرق والسرقة والمرض والموت، ونحوها، وكذا يعتبر فيه تعيين قسط التأمين، وتعيين المدة بداية ونهاية.

(مسألة 31): الأقرب كون عقد التأمين من ضمان العهدة بعوض فالمعاوضة بين الالتزام والعهدة بجبر الخسارة عند حدوثها وبين العوض ويمكن انطباقه على ضمان الفعل بعوض أيضاً، هذا بحسب غالب أنواع التأمين كما مرّ لكن هناك أنواع أخرى ترجع إلى القرض الربوي وثالثة إلى الإجارة والجعالة فلكل حكم يختص به، هذا بحسب ما قررناه من صيغة التعاقد في التأمين، وأما لو اتخذت شركات التأمين صيغ أخرى للتأمين على الخسارة أو على الخدمة أو على غيرهما فلابد من ملاحظة مفاد تلك الصيغ الأخرى من التعاقد ليتضح حكمها، وأما إرجاع التأمين إلى الهبة المشروطة بعوض وهو أشبه بالتخريج البديل لا التفسير لحقيقة وماهية ما هو قائم وينشأ حالياً في أسواق عقد التأمين.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست