responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 372

عن تقليد الحي.

والحاصل: إذا كان الحي يضيق والميت يوسع فإن كان للحي فتوى في عدم التوسيع فلا يمكن التوسع وإن لم يكن للحيفي التوسيع فتوى بل احتياط فيجوز التوسيع بفتوى الميت، هكذا فصل (قدس سره).

ما يرد على الأعلام في جميع ما تقدم من الصور:

وملخص الاشكال في جميع ما تقدم من الصور هو أن العمل بفتوى الحي في مسألة واحدة مع العمل بفتوى الميت بينهما تنافي اجمالا سواء توسعة وضيق أو تخيير وتعيين أو حرمة وجواز.

وحاصله أن تقليد الميت في هذه المسألة أو شمول فتاوى الحي لمسألة البقاء محل تأمل؛ وذلك لأن هذه المسألة رجع فيها إلى الحي فكيف يرجع فيها إلى غيره؟! إذ بتقليده ورجوعه للحي يكون عالما فهل يعني أنه يعدل عن تقليده إلى غيره. والأعلام قالوا: إن هذا ليس عدولًا بل توالد الحكم مثل ترامي الأخبار والحجج كرواية الحجة عن الحجة.

وفيه:

أنه في مسألة البقاء قد قلد وثبتت الحجة فيها فكيف يعاود ويقلد غيره فيها؟! ومسألة البقاء في نفسها ليست متعددة الحيثية حتى يصح ما ذكروه بل هي مسألة واحدة ذات حيثية فاردة، فإنه وإن كان تحصيلًا

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست