نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 373
للحاصل ولا أمنع منه في الحجج إلا أنه يلزم منه تقليدان
مختلفان في مسألة واحدة، وأما مسألة الطولية في العناوين التي ذكرها السيد الخوئي
(قدس سره) فإنه لا اعتبار بها وإنما الطولية المعتبرة هي خصوص الطولية في العناوين
التكوينية وأما مسألة البقاء بما هي واحدة وفاردة فطرو عنوان فتوى الحي عليها أو
الميت لا يغير من واقعها شيء.
فمسألة البقاء تارة يقلد فيها الحي وطولا يقلد فيها الميت
فالطولية في الحجية لا في موضوع الحجة وهو مسألة البقاء فإن مسالة البقاء لا طولية
فيها لعدمالتعدد فيها بحسب الفتاوى بخلاف العناوين التكوينية فإنها موجبة لتعدد
الموضوع فإن الصلاة بعنوان الاختيارية مغاير للصلاة بعنوان الحرج ولدى لا مانع من
الطولية بينهما وأما مسالة البقاء فهي مسألة واحدة وفاردة وهي موضوع واحد تارة
يعرض عليه عنوان فتوى الحي وأخرى يعرض عليه عنوان فتوى الميت وهذان العنوانان لا
يوجبان التعدد والطولية. فتكون الحجتان طوليتين من جهة المحمول وهو حجية مسألة
البقاء لا من جهة الموضوع وهو نفس مسألة البقاء إذ هي واحدة لا تعدد فيها وعليه
فيتحقق التنافي والتناقض على موضوع واحد وذلكلما تقدم في الاشكال الأول من أن
التعارض والتنافي في الامارات لا يفرق فيه بين الطولية والعرضية إذ هو
باعتبارالواقع المنكشف واحد لا تعدد فيه وتعدد الكاشفية والحجية لا توجب تعدد
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 373