responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 371

فالواقع واحد وهو أما التعيين أو التخيير وعليه فيستحكم الاشكال إذ لايعقل أن الواقع كالمتباينين. فما ذهب إليه جماعة من المتأخرين ومنهم السيد الخوئي (قدس سره)- من أن مسألة البقاء بما هي فتوى الحي لها حكم بما هي هي- هو نوع من التسليم بأن الحكم الظاهري له تقرر وليس بسراب محض أو طريق محض لا تقرر له في مرتبة الظاهر.

الأمر الثالث: الاختلاف في سعة وضيق دائرة الحكم:

وهو ما إذا كان الاختلاف في سعة وضيق دائرة الحكم كما لو كان الحي يرى أن مسألة البقاء في خصوص ما تعلمه وعمل به والميت يجوز في كل ما التزم به حتى ولو لم يتعلمه وهذه المسألة تتوقف على مسألة معنى التقليد أو بالعكس كأن يفتي الحي بالتوسعة والميت بالضيق فالتزموا بجواز البقاء في خصوص ما لم يفت الحي بعدم جواز البقاء في السعة أما لو احتاط في السعة فيفتون بجوازه. كما لو أفتى الحي بالضيق- كأن أفتى بخصوص ما تعلمه وعمل به وأفتى بعدم جوازه في السعة- وأفتى الميت بالسعة- كأن أفتى بما تعلمه أو التزم به وإن لم يعمل- فإنه لا يجوز البقاء بفتوى الحي على تقليد الميت مطلقا كما تقدم في الامر الاول لأن اكتساب الحجية لفتوى الميت بواسطة حجية فتوى الحي فهي تابعة لها فإذا منع أمتنعت أما لو كان الحي يرى الضيق ولا فتوى له في غيره كأن يحتاط فلا مانع من تقليد الميت في تلك المنطقة الخارجة

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست