responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 327

الوجه الأول:

حاصله أن التمسك بالعام- لو بضميمة استصحاب العدم الأزلي أو على مبنى عدم مانعية المخصص اللبي- مشروط بالفحص عن المخصص أو المعارض وما أشبه ذلك إذ الفحص شرط في حجية العمومات والاطلاقات بل شرط في الخاص آخر، لأن الخاص قد يعارضه خاص فالأدلة الاجتهادية والفقاهتية عموماً مشروطة بالفحص حتى الخاص يجب الفحص لاحتمال وجود المعارض له ولا تصل النوبة للتخصيص.

وكذا فتوى المجتهدين ففي صورة احتمال الخلاف لا بد من الفحص فإن وجد الاختلاف فتندرج الصورة الثالثة في الثانية ومع عدم الاختلاف تندرج الصورة الثالثة في الأولى وذلك لأن أحد شرائط الحجية الفحص وبعد الفحص تندرج صورة احتمال الاختلاف في أحدى الصورتين الأوليتين فلا استقلال للصورة الثالثة.

وقد أجاب السيد الخوئي (رحمه الله) بأن الفحص شرط في حجية الأدلة فيما لو كانت الشبهة حكمية وأما في مورد الشبهة الموضوعية فالفحص ليس بشرط في حجية التمسك بالعمومات وهنا الشبهة الموضوعية فيصح التمسك بها قبل الفحصوذلك لأن في الموضوع الخارجي وهو هل أن فتوى غير الأعلم مخالفة لفتوى الأعلم أم لا؟ وليس الشك في‌

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست