responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 326

الدليل الأول: الاطلاقات وما قيل فيها وجوابه.

وهي التي دلت على حجية فتوى الفقيه مطلقاً سواء الأعلم وغيره، نعم في مورد العلم بالاختلاف يقع التعارض وأما في غيره فلا تعارض.

وقد اشكل على هذا الاستدلال: بأن المطلقات مقيدة بعدم اختلاف الفتاوى وليس مقيدا بعدم العلم بالاختلاف فالإطلاق مقيد يقيناً.

والتمسك بالعموم أو الاطلاق مع احتمال الاختلاف فإنه يكون من الشبهة المصداقية للمخصص والمقيد وعليه يكون من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية.

وقد أجيب عن هذا الاشكال: بأن المخصص في المقام لبي وليس لفظيا وإذا كان المخصص لبي يصح التمسك بالعام في موطن الشبهة المصداقيةللمخصص اللبي.

وقد أعترض عليه: بأنه مبنائي فلا يأتي هذا الاشكال على من كان يعامل المخصص اللبي كاللفظي في المنع من التمسك بالعام.

وقد تمسك السيد الخوئي (قدس سره) بالاطلاق بواسطة اجراء الاصول الموضوعية باستصحاب العدم الأزلي فهنا نشك في الاختلاف قبل وجودهما فنستصحب عدم الاختلاف في موارد احتمال الاختلاف.

وقد أشكل السيد الخوئي (قدس سره) بوجهين على ما قربه وأجاب عنه:

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست