responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 328

تشريع الشارع حتى يكون من الشبهة الحكمية. وعليه فيصح التمسك بالعمومات مع عدم العلم بالمخصص.

ولزيادة بيان هذا التقريب يقول السيد الخوئي (قدس سره): إن القول بلزوم الفحص في الشبهة الحكمية هو لوجود العلم بتدرج وتكثر الادلة القرآنية أو النبوية أو الولوية فالحكم الواحد ليس في بيان واحد بل هو في مجموع منظومة الأدلة فلابد من الفحص فيها للكشف عنه.

وهذا الوجه ليس بمفروض في المقام وذلك لأن فتوى الفقيهين ليس بنحو تدرجي ولا بكونهما من منظومات الاحكام.

الدليل الثاني: عدم وجود ما يوجب الفحص وما فيه.

وحاصله أن الموجب للفحص هو العلم الاجمالي ولا علم اجمالي هنا؛ لكون الصورة الثالثة هي احتمال الخلاف لا العلم به تفصيلا أو أجمالا.

ويرد على التمسك بالعام غير ما مرّ:

أولًا: وجد أدلة لفظية مخصصة للعمومات مثل مصححة عمر بن حنظلة وعهد أمير المؤمنين (ع) لمالك الأشتر (رحمه الله) وروايات من أمّ قوماً ... باعتبار استفاضتها وإن كانت مراسيل.

ثانياً: أن التعبير عن الشبهة هنا بموضوعية فيه مسامحة؛ لأن الشك‌

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست