responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 325

تحصيل الربح بنباهته ومهارته والفحص عن أفضل السبل للاستثمار فيبذل وسعه حتى يصل على تلك الارباح. فالعقلاء على انماط في سيرهمفمثلا في هذين القسمين أي السيرة العقلائية في الامور الخطيرة وغير الخطيرة فمن الخطأ تقرير السيرة العقلائية على أجمالها بل لابد من تحرير ما يستدل عليه بها ككونه من الأمور الخطيرة أو غيرها. فما أوقع بعض الأعلام- بدعواه قيام السيرة على الرجوع إلى غير الأعلم مع احتمال الاختلاف وإلا لبارت اسواق ذوي الخبرة من غير الأعلم- منشأه أنه لم يفرق بين الامور الخطيرة وغيرها مع امكان الرجوع إلى كل منهما على حد سواء هذا مضافاً لما ذكرناه سابقاً من أن اشتراط الأعلمية لا يحصر مرجع التقليد في واحد وذلك لأمور تقدمت منها اختلاف قدرات المكلفين في الوصول إليه، فعليهم مراعاة غير الأعلم ممن يمكنهم الوصول إليه. فلابد من محاذاة وموازنة القوانين الشرعية لما عند العقلاء من كونها من الامور الخطيرة أو غير الخطيرة، أو من موارد التعذير وموارد التنجيز أو موارد المطلوب فيها الوصول إلى الواقع.

هذا ما ذكروه للزوم تقليد الأعلم في مورد عدم العلم بالخلاف.

الأدلة على عدم لزوم تقليد الأعلم في صورة احتمال الخلاف‌

وقد استدل على عدم لزوم تقليد الأعلم في صورة احتمال الخلاف بعدة أدلة:

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست