responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 266

الأخذ بهما لا بأحدهما كي يتصور التخيير بأخذ أحدهما مستقلًا عن الآخر إذ هو خلاف كون التخيير هو جمع وعلاج بين المتساويين بحيث يكون الجمع بينهما أمارة واحدة، وعليه فلا تخيير بأخذ أحدهما دون الآخر وذلك لأن التخيير عند المتقدمين هو التوصل والاستكشاف بهما لا بأحدهما واسقاط الآخر فلا ترفع اليد عن هذا الاستكشاف.

وعليه فأدلة التخيير يفسرها المتقدمون بغير ما فسرها المتأخرون، فإن التخيير عند متأخري الاعصار في أصل الحجية والمتقدمون يفسرونه- في التوقف والاحتياط والتخيير- بعطف أحد الدلالتين على الأخرى وتأويل أحدهما بالآخر كالترجيح وحمل العام على الخاص وحمل المطلق على المقيد. فالترجيح مثلًا عندهم ليس بتوليد حجية جديدة بل هو نوع من الجمع بين الأدلة بدون اسقاط للمرجوح فتكون المرجحات شواهد على التصرف في دلالة المرجوح وفقا لدلالة الراجح، فالتخيير عند المتقدمين علاج دلالي كأن يكون أحدهما قرينة على الآخر وعند المتأخرين علاج صدوري بل حتى المرجحات الصدورية عند المتقدمين قرائن دلالية لا صدورية وقد بينا ذلك في مبحث التعارض.

وتوجد ثمار عجيبه تترتب على تفسير الترجيح باسقاط المرجوح والعمل بالراجح، وبين أن نفسره بالجمع الدلائلي والاستكشافي بكلا الدليلين مع عدم اسقاط المرجوح فعند متأخري الاعصار لا يقام‌

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست