responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 267

للمرجوح وزناً بخلافه عند المتقدمين فللمجموع من الاخبار المتعارضة آثار، وآثار مجموعها غير آثار أحدها بعينه وربما لا يكون لأحدها أثر بعينه ولكن أثره بانضمامه إلى غيره.

فإلى هنا تقررأن التقليد التخييري ابتدائي لا استمراري بالأدلة الاجتهادية من الطبقة الاولى من بين الأدلة الاجتهادية التي هي في مفاد الدليل الذي هو بمثابة الموضوع للأدلة الأخرى من الأدلة الاجتهادية كالاطلاق الذي هو من الطبقة الثانية من الأدلة الاجتهادية.

وقد تمت مسألة العدول من الحي إلى الحي والآن نتعرض للأدلة المذكورة في المقام للقائلين بالجواز أو الامتناع.

أدلة جواز العدول وعدمه:

الدليل الأول: الاستصحاب:

والبحث فيه ليست استصحابياً بل البحث فيه بحسب مفاد الأدلة الخاصة الواردة في نفس معنى الحجية التخييرية فإذا قربت الحجية التخييرية بنمط التخيير بتقليد أحد المتساويين ولم تتبدل فيكون الاستصحاب لنفس الحجية التخييرية، أما لو قربت الحجية التخييرية بتبدلها إلى تعينية بتقليد أحد المتساويين فيكون متعلق الاستصحاب هو الحجية التعينية لا التخييرية لتبدلها ونتيجة بقاء الحجة التعينية هو حكم فقهي مثل من قلد أحد المتساويين في وجوب صلاة الجمعة فبالإمكان‌

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست