responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 265

من تلاميذه- منالأخذ بأحوط القولين- ليس باحتياط وإنما هو مبنى على حجية التقليد فهذااحتياط تابع لحجية الفتوى وإلا لو لم يكن تابعا لكان الاحتياط بالنسبة إلى الواقع لا بالنسبة إلى أحوط القولين، ولا يكون احتياطا بالنسبة إلى القولين إلا مع فرض بقاءهما وعدم سقوطهما حتى في فرض التعارض ولهذا خص الاحتياط بأحوط القولين، إلا أن يقال: أن الاحتياط بين القولين باعتبار الانسداد، فنعلم بأن الامارة غير ساقطة وهو أيضا يقتضي ويدل على عدم سقوط الفتويين.

والحاصل: أنه توجد نقطة مشتركة في المعالجة بين الترجيح والتخيير والتوقف عند المتقدمين- وهي غير مسألة أن أحدهما فعلي والأخر غير فعلي- وهي بعطف المرجوح على الراحج أي تاويله به والعلاج في الاحتياط بعطف مفاد غير الأحوط على مفاد الاحوط والعلاج في التوقف هو استخلاص الاحتياط من مجموعهما ... والعلاج في التخيير هو عبارة عن عطف الدلالة في أحدهما على الأخرى وهذا نوع من أنواع العلاج.

فالعلاج في الترجيح ابتدائي لأنه جمع بين الأدلة واستكشاف وكذا التوقف والاحتياط نوع جمع بين الادلة إلا أنه مختلف عن جمع الترجيح في مراتب الادلة وكذا التخيير نوع جمع من الجمع الدلالي وعليه فلا معنى للتخيير؛ وذلك لأن الثابت من الحجية بمجموعهما هو

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست