responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 249

الثالث: وجود آثار لهذا الملاك التكويني لعدم التساقط مثل نفي الثالث والاحتياط والاراءة الاجمالية يتبعها العقلاء وهذا على صعيد الملاك والبعد التكويني والموضوعي في الامارتين المتعارضتين وذكرنا البعد الاعتباري كمفهوم الحجية، وقد تقدّمت عدة من الآثار والنقاط.

الرابع: ماذكرناه من الفرق بين التوقف وبين التساقط.

الخامس: ما ذكرناه من أن مراتب الحجية كمراتب الحكم الفقهي وهي قابلة للتصوير فامتناع بعض المراحل لا يزعزع البعض الآخر وقد ذهب الميرزا النائيني (قدس سره) ومن تبعه من تلاميذه إلى أن المشكلة التي تطرأ على مرحلة الحكم اللاحقة كمرحلة الفعلية والتنجيز تؤثر في المرحلة السابقة كالانشاء والمفروض أنه يقتصر على موضع تأثيرها ولا يتعداه تصاعدياً إلى مرحلة الانشاء السابقة كما بيناه.

السادس: ما ذكره الاصفهاني (قدس سره) متين وقد أضفنا إلى نكتته تكملة أخرى وهي تنجز العلم الاجمالي.

السابع: إن كون الحجية بمعنى الطريقية لا تتنافى لأنها موازية للطريقية التكوينية.

الاشكالات الواردة على مسلك متأخري الاعصار في تساقط الامارتين المتنافيتين:

ومبنى القوم بأن مقتضى القاعدة عند التعارض هو التساقط؛ لانعدام‌

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست