responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 244

بيان ارتكازية عدم تساقط المتعارضين عند الأعلام:

وهذا ليس بأجنبي عند القوم بل هو مرتكز عندهم وإن لم يصرحوا به في مقام التنظير، فمثلا انظر إلى ما ذكره السيد الخوئي (قدس سره) في تساوي المجتهدين في العلمية أو كون أحدهما محتمل الأعملية فإنه يحتاط بالأخذ بأحوط الأقوال، مع أن الأمر يدور بين التعارض وبين الحجة واللاحجة فكيف يأخذوا بأحوط الأقوال منها إلا أن ارتكازه هو بقاء حجية كل الامارات إلا أنها لم تصل إلى حد الفعلية التامة، فالتعارض لا يوجب التساقط من جهة الملاك والاراءة التكوينية وكذا من جهة الاعتبار، وهذا شبيهبما ذكره الاصفهاني (قدس سره) من أن التخيير في بين الامارتين ليس على صعيد التكوين ولا على صعيد ملاك الحجية وإنما هو على صعيد نفس اعتبار متن الحجية وتقريبه جداً متين، غاية الامر لنا تتمة وتكميل لما ذكره.

فإنه على ما سبق قال: بأنَّا نأخذ الحجية بمعنى التعذير في كلا الطرفين ولا نأخذها بمعنى التنجيز لأنه سبب التنافي والتكاذب والحجية مفهوم ازدواجي المعنى ففي أي مورد يمتنع أحد المعنيين تتعين الحجية في المعنى الآخر فامتناع التنجيز في مقام التعارض والتنافي يثبت مفاد الحجية بالمعنى الأخر فمثلا لو لم يكن تعارض في البين فإن أصاب الخبر أو الظهور الواقع فهو تنجيز في علم الله لا تعذير وإن أخطات فهو

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست