responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 245

تعذير في علم الله تعالى فليس موردهما واحدا، فمفاد الحجية هو معنى ازدواجي أو ثنائي.

وفائدة الثنائية لمعنى الحجية أنه إذا امتنع أحدهما ثبت الآخر فكل منهما معذر بالفعل، فما ذكره متين إلا أنه يحتاج إلى تتمة وهي أنه في مقام التعارض يصح التنجيز بلحاظ مجموع الخبرين فإنه لو كان معنى الخبرين أو الظهورين أو غيرهما من الامارات التعذير فقط لما كان من اللازم العمل بهما لأن مفادهما التعذير بينما الاصفهاني (قدس سره) بصدد الالزام بالعمل بمجموعهما أو أحدهما والالزام لا يأتي فقط من معنى التعذير فلابد أن يوجد في المقام معنى تنجيزي ولو بلحاظ مجموعهما كي يتعين العمل بهما أو بأحدهما أو الاحتياط.

وهذا ما ذكرناه في الحيثية التكوينية في الامارات- في التعارض في الامارات التكوينية والاراءة الذاتية- من أن الاراءاة الاجمالية موجودة مبهمة وهي نوع ودرجة من التنجيز بلحاظ نفي الثالث أو الاحتياط على وفقهما؛ غاية الامر ليس تنجيزا تعيينيا لخصوص كل منهما بل تنجيز مجموعي لاجتماع الحجية مثل إجتماع صحيحة وصحيحة وصحيحة يتولد استفاضة فإن الاستفاضة اثر تنجيزي يتولد من اجتماع الحجج.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست