responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 243

الحجية واقتضاء الكشف والاراءة لأنها رأس مال عند العقلاء، نعم في موارد العلم بكذب أحد الخبرين تخرج الصورة عما نحن فيه وأما لو كان الخبرين غير مقطوع بكذب أحدهما بل محتمل كاحتمال أن يكذب العادل والكاذب قد يصدق فما لم يحصل العلم بالكذب- كالخبر المدلس أو الموضوع أو المدسوس وليس هو مطلق الخبر الضعيف الذي لم تتم فيه شرائط الحجية في علم الدارية وإنما هو خصوص الخبر الذي علم وقطع بشواهد قامت على تزيفه وزخرفته وما شابه ذلك، فاحتمال الدس في الخبر غير الخبر المدسوس فإن هذا الاحتمال موجود حتى في الخبر الصحيح الأعلائي لاحتمال الاشتباه في كتابته بصورة الصحيح الأعلائي.

فكان مقتضى الحجية موجود لكونه خبر ثقة مثلًا غاية الأمر أن أدلة الجعل الثانوي- كالمرجحات في مقام التعارض- ترفع الفعلية التامة الجزئية ولا ترفع الفعلية الاقتضائية الكلية، ولا يخفى أن متأخري الاعصار يثبتون المرتبة الاقتضائية للادلة المتعارضة، لكن المرتبة الاقتضائية المثبتة عند متأخري الأعصار هي شمول الدليل بمرحلة مدلوله الاستعمالي دون مدلوله الجدي وهذا بخلاف الاقتضائية عند المتقدمين فإن الاقتضائية بمعنى شمول الدليل بمرحلة مدلوله الجدي.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست