responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 220

(مسألة 10): إذا عدل عن الميت إلى الحي لا يجوز له العود إلى الميت (1).

فليس للفقيه أن يرفعه وأما مسألة التقليد فلا يأخذ بها للمانع الثبوتي وهو الدور. وهذا بحث آخر.

المسألة العاشرة: الرجوع للميت بعد العدول عنه.

(1) بين هذه المسألة والمسألة الآتية جهة اشتراك في عدم جواز العدول وجهة افتراق لكون العدول في هذه المسألة من الحي إلى الميت وفي المسألة الأتية من الحي إلى الحي إلا أن العدول من الميت حتى على فرض عدم صحته لا يسوغ له الرجوع إليه بعد ذلك لأنه من التقليد الابتدائي وهذا بخلاف العدول من الحي فإنه على فرض عدم صحته يسوغ له الرجوع إلى من عدل عنه.

والبحث في هذه المسألة يقع في كون العدول قاطعا للتقليد أم لا؟

فقد ذهب كثير من الأعلام إلى أنه العدول لا يتحقق إلا إذا كان سائغاً.

والصحيح أن العدول بنفسه محقق لانقطاع التقليد وإن كان العدول باطلا.

والوجه في قاطعية العدول للتقليد وإن كان غير سائغ: هو أن حقيقة العدول هي ترك التقليد، فيكون العدول تابعا لمعنى التقليد ولا ملازمة

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست