responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 221

بين حجية الفتوى والتقليد، فإن حجية الفتوى شي‌ء والرجوع إليه وتقليده شي‌ء آخر فبالعدول ينقطع التقليد وإن كانت الفتوى حجة ... وإذا كان العدول يلزم منه انقطاع التقليد بأي معنى فسر فيكون التقليد بعده تقليداً جديداً، ولهذا لو عدل عن تقليد الميت وأراد الرجوع إليه بعد ذلك لم يشرع له لأنه من التقليد الابتدائي ولأجل هذه النكتة ذكر السيد الخوئي: (أن التعلم من الميت بعد النسيان من التقليد الابتدائي)، فالنكتة هي أن العدول قاطع للتقليد بأي معنى فسر فمن فسره بالتعلم والأخذ بداعي العمل تنقطع الداعوية بالعدول بترك العزم على الأخذ والتعلم بهذا الداعي ومن فسره بالالتزام ينقطع بتركه الالتزام ومن فسره بالاستناد ينقطع بترك الاستناد ... وهكذا، ويتحقق العدول أيضا بتعلم فتاوى غيره بداعي العمل أو الالتزام بفتاوى غيره أو بالاستناد إلى فتاوى غيره. ولهذا لو قلد زيدا فمات ورجع إلى سعيد وأجازه في الرجوع في خصوص المسائل التي تعلمها وعمل بها ثم قلد قيساً وهو يقول بأن التقليد هو الالتزام فإن قيساً يرجعه إلى الأول مطلقا مع أنه عدل عنه في غير دائرة ما قلده بفتوى سعيد وهو عدول كما بيَّنّا فيكون الرجوع إليه من تقليد الميت ابتداءاً.

العدول يتحقق ببعض صور الاحتياط:

وأيضا من مات مرجعه وأحتاط فإن الاحتياط عدول عن مقلده ... نعم‌

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست