responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 219

وأما بقية المسائل المخالفة لفتاوى الحي فلا دور فيها؛ لأن الرجوع إليها بتوسط الرجوع إليه إلا أنها تتدافع مع فتاواه، فيرجع المحذور.

فالطولية لا ترفع التدافع وذلك لأن جميع فتاوى الميت مطوية في وجوب أو جواز البقاء فهي شاملة للمسائل المخالفة لفتاوى الحي؟

والصحيح أن الفتاوى إذا كانت من باب الامارة فالتعارض والتنافي محكم وذلك لأنه مع تقديم إحدى الأمارتين على الأخرى لا يخلو أما أن يقدم امارية فتوى وجوب تقليد الميت والمفروض أن يتنازل عن فتاواه المخالفة للميت في بقية الأبواب وأما أن يقدم فتاواه فلابد أن يتنازل عن مسالة وجوب البقاء على تقليد الميت.

وأما دعوى أن الأمارية مخصصة للمقلدين الذين لم يرجعوا إلى الميت سابقاً فالتنافي على فرض عدم التخصيص مع أن الفقيه يخصص فتاواه بمن لم يرجع إلى الميت.

فيدفعها اطلاق مفاد أدلة المسائل في الأبواب.

وأما على ما ذهبنا إليه من كون الفتوى ولاية وليست امارة محضة مثل باب القضاء من أن القاضي اللاحق إذا جاء لا يرفع ما أبرمه السابق فعلى ما نبني عليه من أن الفتوى تصرف ولائي والتقليد هو تصرف واتباع وأخذ ولا يمكن للفقيه الغاء حكم القاضي السابق لأنه قد أمضي وأقر.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست