responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 22

الوجه الثاني: تنجز العلم الاجمالي بالتكاليف:

حكم العقل بالوجوب من باب تنجيز العلم الاجمالي بالتكاليف، فلابد من احراز الامتثال عقلًا لأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، والفراغ اليقيني أما باليقين الوجداني وهو الاحتياط أو التعبدي وهو الاجتهاد والتقليد، وهذا الوجه لا بأس فيه في خصوص موارد العلم الاجمالي إلا أنه غير مطرد في كل المسائل بعد انحلال العلم الاجمالي بالوقوف على قدر متيقن من الاحكام في كل الأبواب، فالخارج عن دائرة القدر المتيقن من الابواب- كتفاصيل فروع المسائل- لا يتأتى فيه هذا الدليل.

فهذا الوجه صحيح في الجملة لا بالجملة إلا أن يتمم بأن الاحتمال قبل الفحص في غير دائرة القدر المتيقن بنفسه منجز، وقبل الفحص لا تجري الاصول المؤمنة عقلية أو شرعية وهذا التتميم يرجع إلى ما ذكرناه سابقا.

الوجه الثالث: منجزية صرف الاحتمال:

من باب منجزية صرف الاحتمال مع عدم المؤمن لدفع الضرر الاخروي المحتمل.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست