responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 218

مصاديقها الجزئية استناداً إلى فتواه فليس الكلام على فرض الكلية وإنما الكلام في استناد المكلفين إليها، فواضح التدافع بحسب نظره حيث إنه عبَّد المكلفين بأمر بنظره باطل وغير صحيح.

وأما الثاني: من أن الرجوع إليه في مسألة التقليد سابق على الرجوع إليه في المسائل الآخرى مسلم ويحل المشكلة المذكورة ... إلا أن الموجب للرجوع إليه في مسألة التقليد هو كونه أعلم الأحياء فلماذا لم يرجع إليه بنفس هذا الاعتبار في بقية المسائل حتى يخص الرجوع بتلك المسألة دون بقية المسائل؟

وقد أجيب: بأن تخصيص الرجوع إلى الحي في هذه المسألة هو باعتبار تخصيص الحي الرجوع إليه في هذه المسالة دون غيرها فإن الحي لا يرى نفسه حجة فالمسألة لمن قلد غيره سابقاً.

وقد أشكل عليه أيضاً: بأن هذا لا يأتى فيما لو كان الميت أعلم حتى في مسألة البقاء فمعه كيف يرجع إلى الحي؟

وأجيب: بأن الميت انقطعت حجيته في هذه المسألة للشك فيها بموته ولا يمكن الاعتماد عليها للزوم الدور فلا يجوز الرجوع إليه فيها بل يتعين الرجوع في هذه المسألة إلى الفقيه الحي.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست