responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 217

الجواب الأول: أن فتوى الفقيه بالرجوع بنحو القضية الكلية الحقيقية التي يمكن أن لا يكون لها مصداق بنظره وإذا كانت بنحو القضية الحقيقية الكلية فلا يلزم التنافي لأنه لا يلزم من فتواه بالبقاء أن يكون لها مصداق إذ لعل في قناعته أنه أعلم من الأموات فلا يصح إلا الرجوع إليه ...

الجواب الثاني: أن فتوى الحي ليست في عرض فتاوى الميت بل مثل باب القضاء مترتب ومتفرع على بقية الأبواب الفقهية فإن بعض الأبواب الفقهية مترتبة ومتفرعة على بعض الأبواب ... فكذلك باب الحجية في باب التقليد متقدم على الابواب الفقية الأخرى فتكون فتاوى المجتهد في باب الطهارة والصلاة مثلًا محددة بما ذكره في باب التقليد أي هذه المسألة في الطهارة المخالفة للميت لخصوص من رجع إلينا ولا تشمل من رجع للميت بقاءا.

التأمل في الجوابين:

فأما الأول: فالقضية وإن كانت على نحو القضية الكلية الحقيقية ولا تنظر إلى تحقق مصاديقها إذ لعله لا يوجد لها مصداق بنظره أصلا إلا أن المفروض أن الفقيه يتحمل مسؤولية هذه الكلية التي ألقاها للمكلفين فكما جاء: ب" أنه ضامن" لأن هذه المسألة الكلية تطبيقها بيد المكلفين على الفرض الجزئي فلم تبقَ هذه المسألة على كليتها بل طبقت على‌

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست