نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 205
والازماني فيما إذا كان هناك قصور في الادلة اللفظية.
وهذا لا يعني أننا نرى جريان الاستصحاب في تقليد الميت
ابتداءا بل نقول: إنما ذكروه من مانع لجريان الاستصحاب ليس بمانع، وإنما المانع هو
ما ذكرناه من احتواء الفتوى على الامارة والولاية والحاكمية وبالموت لا يبقى موضوع
الاستصحاب لارتفاع الحاكمية بموته.
الدليل الثاني: اطلاق سيرة العقلاء وما فيه:
اطلاق السيرة وهي قائمة على أن العقلاء إذا رجعوا إلى قول
أهل الخبرة وعملوا بما قالوه فإنهم يبقون على العمل به حتى بعد موت.
وفيها: أن هذه السيرة إما مع اتفاق الأموات للأحياء من أهل
الخبرة وأما مع اختلافهم، فمع الاتفاق فلا كلام لأنه نوع من التقليد للجميع وأما
مع مخالفتهم للأحياء ففي قيام السيرة على الرجوع من غير توسط الأحياء تأمل كما في
تقليد الميت ابتداءا إلا أن تكون للمقلدين لهم نوع من الخبرة كالمتجزئ وهو أخص من
المدعى.
فلا سيرة للعقلاء- وخصوصا في مورد الشك- قائمة على البقاء
على تقليد الاحياء.
الدليل الثالث: سيرة المتشرعة وما فيه:
وهي تستند إلى أخبار ذكرها صاحب الوسائل (قدس سره)- وقد
اشرنا إليها في تقليد الميت ابتداءاً- في الأبواب 6 و 7 و 8 و 9 و ... مع أن
أصحاب
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 205