نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 206
هذه الكتب قد أُخذ عنهم ثم ماتوا بل إن بعضهم رُجع إليهم
بعد موتهم.
وأجيب عن هذا: أنه رجوع إلى كتب الاصحاب الروائية وليس من
الرجوع إلى كتب الاصحاب الفتوائية ككتاب يونس بن عبد الرحمن (قدس سره) يوم وليلة
وفيه وظائف اليوم والليلة وكتاب الفضل بن شاذان (قدس سره) في يوم وليلة وكتاب
الصلاة لحريز السجستاني (قدس سره) وغيرها فإنها كلها متون روايات، وإن قلنا: إن في
كتبهم الروائية نوع من الاجتهاد كتبويب الروايات وعنونة أبواب الاخبار واختيار بعض
الروايات وإضافتها وطرح المخالف لها فإنه نوع ترجيح لبعض الأخبار على بعض وتقطيعه
للاخبار بجعل قسم منها في باب وقسم في آخر، فإن كل هذا اجتهاد لما فيه من إعمال
الفهم ومع ذلك أن جنبة الرواية في هذه الكتب ليست بقليلة فالأخذ بها من هذه الجنبة
لا من الجنبة الاجتهادية، فالاستشهاد بهذه الاخبار على قيام السيرة المتشرعية فيه
تأمل.
الدليل الرابع: الاستصحاب وما فيه:
باعتبار أن حجية الفتوى فعلية في حق المكلف وبعد موت الفقيه
نشك في بقاءها فتستصحب.
وقد أشكل الآخوند الخراساني (قدس سره) على الاستصحاب بالشك
في بقاء الموضوع بل بالتأمل نحرز عدم بقاء الموضوع عرفاً وذلك لأن الرأي دخيل في
الفتوى والميت لا رأي له عرفا وإن كان عقلًا له رأي؛
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 206