responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 204

منع الاستصحاب في التقليد الابتدائي وذلك لأن الاطلاق هنا ليس افرادياً إذ الفردية ثابتة بأصل الدليل بل بالاطلاق الأحوالي أو الأزماني وذلك لأن فردية الفتوى بالفقيه نفسه أي بلحاظ افراد الفقيه لا بلحاظ المكلفبل ولا بلحاظ أحوال الفقيه نفسه، فامارية وحجية فتوى المفتي تتحقق فعليتها بنفس المفتي نفسه وإن لم يكن المكلف العامي بالغا ومثال سوق المسلمين فإنه أمارة فعلية وهي تتحقق بنفس تحقق سوق المسلمين وإن لم يوجد المكلف.

فحجية فتوى المفتي ليس مأخوذاً فيها وجود المكلف العامي لا في الحكم ولا في متعلقه ولا في قيوده وهي تثبت بأصل الدليل لا باطلاقه فما قالوه سابقاً أن حجية الفتوى لم تكون فعلية ليس بصحيح إذ هي فعلية بفعلية موضوعها وهو نفس فتوى الفقيه.

وذلك لأن كون الاطلاق أحواليا أو أزمانيا دليل واضح على أنه لا كلام في أصل وجود فرد الطبيعة إذ هو مفروغ عن وجوده، وحجيته ثابته بأصل الدليل لا باطلاقه وإنما الكلام في الاطلاق بحسب أحوال الطبيعة وأزمانها وإلا فهي محرزة الوجود، وهنا أيضا كذلك فالفرد وهو حجية فتوى الفقيه الفعلية مثبتة بأصل الدليل الذي موضوعه أصل فردية الطبيعة وحيث لا اطلاق في مورد الاستصحاب فالاستصحاب مثبت للشمول الازماني والأحوالي؛ إذ الاستصحاب بديل الاطلاق الأحوالي‌

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست