responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 166

المذهب وأصوله وإلا فمجرد دعوى الاجماع بدون كشفه عن السيرة المتلقاة من المعصوم (ع) أو غير المردوع عنها لا عبرة به.

الدليل الثاني ظهور الأدلة في اعتبار الحياة:

إن الأدلة الدالة على حجية فتوى الفقيه في مسألة جواز الرجوع ظاهرة في اعتبار الحياة: كقوله تعالى:(وَ ما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ) [1].

فإن قوله:(لِيَتَفَقَّهُوا) ظاهرة في اعتبار الحياة لعدم صحة الخطاب إلا للأحياء.

ومن الأخبار: التوقيع الصادر من الناحية المقدسة وهو ما جاء في قوله (ع):

«وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله»

[2].

فإن الحوادث الواقعة أي المستجدة فالرجوع فيها إلى الميت لا معنى له إذ الحادثة المستجدة لابد فيها من الرجوع إلى الحي إذ الميت‌


[1]- سورة التوبة، الآية 122.

[2]- وسائل الشيعة: ج 27 أبواب صفات القاضي، ب 11 ص 142 ح 9.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست