المذهب وأصوله وإلا فمجرد دعوى الاجماع بدون كشفه عن السيرة المتلقاة من المعصوم (ع) أو غير المردوع عنها لا عبرة به.
الدليل الثاني ظهور الأدلة في اعتبار الحياة:
إن الأدلة الدالة على حجية فتوى الفقيه في مسألة جواز الرجوع ظاهرة في اعتبار الحياة: كقوله تعالى:(وَ ما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ) [1].
فإن قوله:(لِيَتَفَقَّهُوا) ظاهرة في اعتبار الحياة لعدم صحة الخطاب إلا للأحياء.
ومن الأخبار: التوقيع الصادر من الناحية المقدسة وهو ما جاء في قوله (ع):
«وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله»
[2].
فإن الحوادث الواقعة أي المستجدة فالرجوع فيها إلى الميت لا معنى له إذ الحادثة المستجدة لابد فيها من الرجوع إلى الحي إذ الميت
[1]- سورة التوبة، الآية 122.
[2]- وسائل الشيعة: ج 27 أبواب صفات القاضي، ب 11 ص 142 ح 9.