نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 138
عن العمل بتلك الكبريات لأن ظاهر الدليل أن الكبريات في
اطارها مستقلة في الاعتبار عن موارد تطبيقها، غاية الامر في مورد النزول أو محل
التطبيق تعبدنا الشارع ببعض الخصوصيات.
فإن هذه الآية تدل على صلاحيات الفقيه النيابية في الحكم
مطلقا لا في خصوص الفتوى، ونيابته في الحكم تدل على نيابته في الفتوى لأن الحكم
فتوى وزيادة. ونتعرض لها هنا في الجملة وسيأتي الحديث عنها مفصلًا في صلاحيات
الفقيه النيابية.
ووجه الاستدلال: هو أن الحكم التنفيذي يقوم به الأنبياء
(عليهم السلام) ثم من بعدهم الاوصياء (عليهم السلام) ثم من بعدهم العلماء وهم في
الآية الكريمة الاحبار وهي تدل على أن لهم اقامة الحكم سواء كان سياسياً قضائياً
أو فتوائياً ولهم الولاية التنفيذية، وأما الوصف الأخير في قوله تعالى:(بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتابِ اللَّهِ وَ كانُوا عَلَيْهِ شُهَداءَ ...»، فللأنبياء والأوصياء