responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 101

(مسألة 5): في مسألة جواز الاحتياط يلزم أن يكون مجتهدا أو مقلدا، لأن المسألة خلافية (1).

(مسألة 6): في الضروريات لا حاجة إلى التقليد (2)، ................ .......

المسألة الخامسة: التقليد في موضوع الاحتياط وحكمه.

(1) ما تقدم في المسألة الثانية من وجوب معرفة موارد الاحتياط بالاجتهاد أو التقليد فإنه ناظر إلى متعلق الاحتياط وأما مسالة حكم الاحتياط في نفسه ففي جوازه لابد أيضا من الاجتهاد أو التقليد فالاحتياط موضوعا وحكما يتوقف على الاجتهاد أو التقليد فلا يتوصل لحكم الاحتياط أو متعلقه إلا بهما لأن الاحتياط ليس من المسائل المسلمة لما فيه من المحاذير المتصورة كترك العلم التفصيلي واللعب وفوات قصد الوجه والتمييز فليس للعقل حكم بحسن ترك العلم التفصيلي مثلًا، نعم من جهة جمع وضم المحتملات هو حسن عقلًا وهذا لا كلام فيه. وإنما الكلام في حكم الاحتياط فلابد من التوصل إليه بواسطة الاجتهاد أو التقليد للاختلاف فيه وكذا من جهة الموضوع فلابد من تحديد كيفيته سعة دائرته أو ضيقها.

المسألة السادسة: التقليد في الضروريات.

(2) الضروري هو البديهى الذي لا يحتاج إلى برهان بخلاف اليقيني وهو ما قام عليه الدليل ولا يخفى أن الضروري يخلتف باختلاف نسبته فتارة يكون ضرورياً مذهبياً، أو أخرى ضرورياً دينياً، وثالثة ضرورياً

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست