responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 100

كما إذا لم يعلم أن وظيفته القصر أو التمام (1).

(مسألة 4): الأقوى جواز الاحتياط، ولو كان مستلزما للتكرار (2)، وأمكن الاجتهاد أو التقليد.

وجوب أصل التعلم، وبما ذكرناه هنا وفي تنبيهات البراءة من استفادة وجوب التعلم وجوبا نفسيا طريقياً.

الوجه الرابع: وهو عام للعبادات والمعاملات وما ذكرناه من قيام المصالح بذات الأمارات بقطع النظر عن متعلقها في باب الانسداد من جهة اختلال النظام بالاحتياط العام فيعلم منه عدم ارتضاء الشارع للاحتياط فضلًا عن كونه عدلا للاجتهاد والتقليد.

والوجه الخامس: عدم رفع اليد عن النفسية في الأمر بوجوب التعلم لما ذكروه في الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري من وجوه وحكم مختلفة فلا تمحض للأوامر الظاهرية في الاستطراق والاستكشاف المحض بل لها حكم كثيرة وعليه فلا وجه لصرفها عن النفسية.

(1) تقدم ما فيه على رأي المشهور وما ذكرناه من التوجيه لكلامهم.

المسألة الرابعة: العمل بالاحتياط المستلزم للتكرار

(2) قد تقدم ما فيه مفصلًا من استلزامه ترك العلم التفصيلي بإرادة المولى الذي لابد منه على ما بيّناه.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست