responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 98

عنه دون المتقدمين عليه.

الإيراد الرابع: ان علم الرجال علم محرم‌

لأنه فيه تجسس على أحوال الناس و هو منهي عنه، و هكذا فيه اغتياب بعض المؤمنين و هو محرّم، فليس بمطلوب في الاجتهاد. (و جوابه) ان الأمر بالتثبت يكون مخصصا لأدلة النهي عن التجسس. و الاغتياب. نظير جواز الجرح و التعديل في مقام المرافعات فإنه مستثنى من حرمة الغيبة، مضافا الى أن الأئمة (عليهم السّلام) جرحوا بعض الرواة و وثقوا البعض الآخر و هذا أدل دليل على جواز ذلك.

الإيراد الخامس: وقوع الاشتباه في أسماء الرواة و كناهم‌

و آبائهم و ألقابهم، و الغفلة في الأسانيد بسقوط راوي أو اثنين كما حكي عن الشيخ (ره) ان كثيرا مما رواه عن موسى بن القاسم العجلي قد أخذه من كتابه و هو أيضا يأخذ من كتب جماعة فينقل عنهم من غير ذكر الوسائط اتكالا على ذكرها في أول كتابه فينقل الشيخ (ره) عن أحد الجماعة من غير إشارة للواسطة فيظن الاتصال مع ان الواقع كان هو الإرسال و مع هذا الاحتمال فلا أثر لتوثيق الرواة المذكورين في السند لاحتمال سقوط ما هو ليس بعادل و لا ثقة، و في المحكي ان صاحب منتقى الجمان (ره) قد أوضح ذلك و حققه. (و جوابه) ان هذا الاحتمال ينفيه ظاهر اللفظ فان الظاهر هو النقل عن نفس الشخص من دون واسطة فلا يرفع اليد عن هذا الظاهر إلا بالقرينة اللفظية أو المقالية كما ان احتمال السهو و الغفلة منفي ببناء العقلاء في محاوراتهم على عدم الاعتناء بهذا الاحتمال.

الإيراد السادس: هو اشتراك أسماء الرواة بين العدل و الممدوح‌

و غيره فإنه مانع عن العلم بالثقة. (و جوابه) ان هذا أمر قليل و غالبا يحصل التمييز بالمميزات و الطبقات و قرائن الأحوال و مع عدم حصول هذا لا يحصل التوثيق في خصوص ذلك المورد لا انه يسقط بواسطة هذا المورد علم الرجال.

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست