responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 97

أن المعروف عندنا ان الكبائر ما توعد اللّه تعالى عليه بالعقاب في كتابه المجيد و المحكي عن صاحب الكفاية انه لم يجد قولا آخرا لأصحابنا غير ذلك.

الإيراد الثاني: إنا لم نحرز تقارن زمان رواية الراوي مع زمان عدالته‌

من الرواة ممن كان على خلاف المذهب ثمَّ رجع و بالعكس، و الكثير منهم لا نحرز انهم على العدالة من زمان بلوغهم الى زمان وفاتهم، فلعله كانت الرواية منهم زمان عدم عدالتهم و كثير منهم كانوا فاسدي العقيدة كبني الفضال، و كانوا يعتمدون عليهم، و كعلي بن أسباط و الحسين بن يسار فإنهم كانوا من غير الإمامية ثمَّ تابوا و علي بن محمد بن رياح الواقفي. (و جوابه) ان ظاهر حال علماء الرجال إذا وصفوا شخصا بالعدالة أو الفسق أو جهل الحال إنما نظرهم الى زمن روايته لا الى زمن آخر و هو كاف في حصول الوثوق بالرواية. و الفاسدي العقيدة إذا كانوا ممن يوثق بهم صح الاعتماد عليهم، مع ان الشيعة كانوا يتجنبون من رجع عن مذهب التشيع و يسمون الواقفية بالكلاب الممطورة، و الأئمة (عليهم السّلام) نهوا عن معاشرتهم، و حينئذ إذا روى أحد الشيعة عن أحدهم فلا يرويه عنه إلا على وجه الصحة أما بالسماع منه قبل عدوله أو بعد توبته، و لا ينقل عن كتابه إلا الكتاب الذي ألفه قبل العدول أو بعد التوبة، و قد قبل المحقق (ره) في المعتبر رواية علي بن حمزة الواقفي عن الصادق (عليه السّلام) معللا ذلك بأن تغيره إنما كان في زمن الكاظم (عليه السّلام)، و قبل العلامة (ره) حديث إسحاق بن حريز الواقفي عن الصادق (عليه السّلام) لأن انحرافه لم يكن في زمن تأليفه لكتابة.

الإيراد الثالث: ان ملكة العدالة أمر باطني فلا تثبت بالخبر

و لا الشهادة (و جوابه) إن الأمور الباطنية تعرف بآثارها. مضافا الى ما عرفت في جواب الإيراد الأول من ان الأخذ بأقوال علم الرجال ليس من باب الخبر و لا الشهادة مضافا الى أن القول بكون العدالة ملكة، إنما هو للعلامة (ره) و من تأخر

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست