responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 623

دليل الضمان اما دليل (على اليد) و يد المحكوم له في القصاص لم تأخذ شيئا أو دليل من أتلف ماله و المحكوم له لم يتلف مالا في القصاص، و من ذلك يعلم ان الحاكم لو أنفذ إلى حامل إقامة الحد فأجهضت خوفا فدية الجنين في بيت المال لأنه خطأ و خطأ الحكام في بيت المال كما هو المنسوب لأكثر علمائنا قال في الجواهر و دعوى ان ذلك من الخطأ الشبيه بالعمد لا يدفع اندراجه في خطأ الحكام بعد فرض جواز الإرسال إليها. و في الجواهر أيضا لو أمر الحاكم بضرب المحدود زيادة على الحد فمات سهوا كأن تخيل ان حد الشارب هو حد الزنا أو غلط في الحساب فنصف الدية من بيت المال لأنه من خطأ الحكام.

بقية أحكام المجتهد و الاجتهاد بالنسبة للقضاء

بقي هناك أحكام للمجتهد و الاجتهاد فيما يخص القضاء مثل هل للحاكم البحث عن حال الشاهد إذا جهل أمره و هل له نقض الحكم لو تبين فسق البينة و غير ذلك مما ذكر في كتاب القضاء من الأحكام التي تخصه و حيث ان الأمر فيها واضح فمن أراد الاطلاع عليها فليرجع الى كتاب القضاء.

(الثالث و الأربعون من أحكام المجتهد و الاجتهاد ان الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر إذا كانا يفتقران الى الجرح أو القتل افتقرا الى إذنه‌

في المحكي عن الشيخ و فخر الإسلام و الشهيد و المقداد و الكركي انه لا يجوز الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر إذا كانا بنحو الجرح و القتل إلا

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 623
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست