نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 622
فيما لو أخطأ الحاكم فالدية من بيت المال
(التنبيه الحادي عشر) لو نقض حكم الحاكم بالأمور المصححة لنقضه كما تقدم و قد استوفى المحكوم له فان كان قتلا أو جرحا فلا قود على الحاكم قطعا و لا على كل من وكله في إقامته و إنما تكون للمحدود الدية في بيت المال و لا يضمنها الامام و لا عاقلته و قد نقل في الجواهر عدم الخلاف في ذلك إلا ما يحكى عن ظاهر الحلبي من ضمان الإمام في ماله و هو فاسد لما هو المروي عندنا عن أمير المؤمنين (ع) في خبر الأصبغ ان ما أخطأت القضاة في دم أو قطع فهو على بيت المال و ضعف سنده منجبر بالشهرة. و ما أورد على ذلك من الرواية المشتملة على تضمين أمير المؤمنين (ع) عاقلة عمر بن الخطاب باطل لأن الرواية لم تثبت من طرقنا و لأنه ليس بحاكم شرع و لا منصوب من قبل حاكم الشرع. و كيف يضمن حاكم الشرع و هو محسن و لا سبيل على المحسنين. على انه منصوب لمصالح المسلمين و يعمل لصالحهم فضمان خطأه على بيت ما لهم. و إن كان المحكوم به القصاص و كان المباشر له الولي فذهب صاحب الشرائع و تبعه الفاضل إلى أنه لا يضمن مع حكم الحاكم و إذنه لأن السبب و هو حكم الحاكم أقوى من المباشر و لا الحاكم لأنه ليس على المحسنين من سبيل و إنما الضمان على بيت المال للرواية المتقدمة بخلاف ما إذا اقتص قبل الحكم أو بعد الحكم و قبل الاذن من الحاكم فإنه يضمن لعدم قوة السبب على المباشر. و إن كان المحكوم به ما لا دية أو غيرها فيستعاد إن كانت العين باقية لأنها لا سلطان لأحد عليها إلا لمالكها و إن كانت تالفة فيضمن المحكوم له لأن على اليد ما أخذت حتى تؤدي و مع إعساره ينتظر كما هو الحال في كل ضامن بخلاف القصاص إذ لا دليل على ضمان المحكوم له بالقصاص لأن
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 622