responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 620

الغير المسرية للمسجد فأدخلها و الغير مقلد أو مجتهد في وجوب تبعيد النجاسة عنه فلا إثم على الأول في إدخالها و وجب على الثاني إخراجها إن تمكن و هكذا لو بني المسجد من آجر لا يرى نجاسته و يرى الغير نجاسته و يشكل فيما إذا أوقف شيئا يراه طاهرا على المسجد و شرط عدم إخراجه و اطلع المجتهد المفتي بوجوب إخراجه و الظاهر انه يجب عليه إخراجه لأن شرط الواقف إن اختص بمن يراه طاهرا فهذا المجتهد ليس منه و إن كان عاما فالظاهر فساد هذا الشرط حيث انه شرط مخالف للشرع، و أما إذا كانت الفتويان من مجتهد واحد فالمتأخرة تنقض المتقدمة بمعنى انه يجب العمل على الثانية من المفتي و من يقلده فلا يجوز العمل بالأولى في موارد الثانية سواء كان يقطع بفساد الأولى أو يظن بالظن المعتبر بفسادها و قد تقدم البرهان على ذلك في مبحث عدول المجتهد عن رأيه و أما نقضها بمعنى زوال آثارها التي تترتب على العمل بها بالفتوى الثانية فقد تقدم تفصيل ذلك في مبحث عدول المجتهد، و أما نقض الفتوى بالفتوى من نفس المقلد بالنسبة لمجتهدين و مرجعه إلى جواز العدول من مجتهد لآخر فيما قلده فيه فقد حققناه البحث عنه في مبحث جواز العدول من مجتهد لآخر:

وجوب اعلام الحاكم بخطئه في حكمه‌

(التنبيه التاسع) ان الحاكم إذا علم بخطئه أو قامت عنده الحجة المعتبرة على خطأه وجب عليه أن يعلم من يعمل بحكمه لعين ما ذكرناه في وجوب إعلام المجتهد بتبدل رأيه، و أما إذا علم المجتهد بمخالفة حكم المجتهد الآخر للواقع أو بعدم أهليته للاجتهاد أو بتقصيره فيه فلا يجب على ذلك المجتهد إعلام من يعمل بحكمه بعدم صحة حكمه، نعم قال أستاذنا المرحوم العراقي بوجوب ذلك عليه في الدماء و الاعراض لكثرة اهتمام الشارع بهما بحد يجب حفظهما على كل من‌

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 620
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست