responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 619

و بالجملة: الواجب على الحاكم بما أدى اليه نظره من الصحة و الفساد في الواقعة و لو كان المتنازعان قلدا مجتهدا آخر في خلاف ما يراه الحاكم، نعم حكمه إنما يكون حكما ظاهريا فلا يقلب حكمهما الواقعي الذي قلدا فيه فلو قلدا في صحة بيع المعاطاة و أوقعاه ثمَّ ترافعا عند من حكم بفساده لم يحل المبيع على البائع و الثمن على المشتري في الظاهر لكون الحكم الشرعي في حقهما خلافه فالحكم ينقض الفتوى في الظاهر لا في الواقع.

(و [الصورة] الرابعة) نقض الفتوى بالفتوى‌

و هو غير جائز إذا لم تكونا من مجتهد واحد فان المجتهدين طالما يختلفون في فتاواهم و لو كانت فتوى المجتهد الآخر تنقض الفتوى السابقة عليها للزم سد باب الإفتاء و انحصار الحكم الظاهري بالفتوى المتأخرة لأنها تنقض جميع ما تقدم عليها من الفتاوى و يلزم من ذلك تقليد الجميع له و الإجماع بل الضرورة على خلاف ذلك، نعم المقلد لا يجوز له أن ينقض فتوى مجتهده بالعدول لآخر إلا إذا كان الآخر أعلم من الأول فيجب عليه النقض بناء على وجوب تقليد الأعلم، هذا كله بالنسبة إلى الإفتاء و أما بالنسبة إلى ترتيب الأثر في حق مجتهد بالنسبة لمجتهد آخر أو مقلديه فنقول ان الصحة ان كانت عند نفس المجتهد تكفي في ترتب الأثر كما إذا علم من الأدلة ان الصحة عند الفاعل تكفي في ترتب الأثر من الغير عليه و إن كان عند الغير فاسدا فحينئذ ترتب الاثار كما يقال في الطلاق فإنه لو كان صحيحا عند الفاعل جاز لمن كان فاسدا عنده التزويج منها و لذا كان طلاق المخالف مجوزا لأخذ غيره لزوجته، و أما إن كانت غير كافية بل لا بد من الصحة عنده أيضا فحينئذ لو كان العمل فاسدا بحسب فتواه فلا يرتب الأثر عليه و لو فرض انه كان صحيحا عند الفاعل كما لو ذبح و لم يكن الذبح صحيحا عند الغير و مع الشك فالقاعدة عدم ترتب الأثر لعدم إحراز الموضوع للأثر إلا إذا كان هناك أصل يقتضي الصحة، و من هذا الباب ما لو أفتى بجواز دخول النجاسة

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 619
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست