responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 598

(المورد الأول) ما إذا تراضي الخصمان على تجديد الدعوى‌

و قبول حكم الحاكم الثاني. (ورد عليه) بأن الحكم عبارة عن فصل الخصومة بإلزام أحد المتخاصمين و من الواضح أن النزاع يستحيل أن يطرء عليه فصلان لخصومته إذ بعد فصل الخصومة لا تبقى خصومة حتى تفصل مرة ثانية سواء رضي المتخاصمان بتجديد المرافعة أم لا لأن رضاءهما يكون لاغيا بعد فرض عدم الخصومة بينهما شرعا فلا يبقى محل قابل للفصل بعد الحكم الأول و بهذا استدل الاشتياني (ره) و مرزا حبيب اللّه في تقريراته المنسوبة اليه. (و لا يخفى ما فيه) فان الكلام في النقض لا في الحكم مرة ثانية فان الحكم مرة ثانية يكون بعد تحقق النقض فاذا تحقق النقض برضاء المتخاصمين عاد النزاع و صار المحل محلا لفصل الخصومة و بعبارة أخرى أن الخصم يدعي أن النقض في هذا المورد صحيح فاذا صح النقض تجددت الخصومة نظير ما إذا ظهر فسق الشهود فإنه ينقض الحكم و تتجدد الخصومة فكان على القوم أن يبينون عدم صحة النقض لا عدم النزاع و الخصومة فالأولى في الجواب عنه أن يقال أن ما تقدم من الدليل الأول و الثالث يقتضيان عدم صحة النقض لا بالتراضي و لا بغيره.

(المورد الثاني) ما لو علم بمخالفة حكمه للواقع النفس الأمري‌

فإنه يجب على العالم نقضه سواء كان المترافعين أو الحاكم بل كل من علم ذلك و كان محل ابتلائه فإنه لا يجوز له العمل به لقطعه بالمخالفة للحكم الشرعي الإلهي فإن حكم الحاكم إنما أمرنا الشارع بالأخذ به باعتبار كشفه عن حكم اللّه تعالى في الواقعة الخاصة فإذا علمنا بأنه غير حكم اللّه تعالى فلم يكن له كاشفية عنه هذا مع أن ما دل على ان الخبر المخالف للكتاب يطرح يدل بمفهوم الأولوية على ان الحكم المخالف للواقع يطرح لان الخبر يحتمل مطابقته للواقع و مع هذا يطرح فكيف بالحكم الذي لم يحتمل مطابقته للواقع على أن الآيات الثلاثة المصدرة بقوله تعالى‌ وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ)* تدل على طرحه‌

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 598
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست