responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 597

(الثاني) الإجماع بل الضرورة التي قامت على ذلك.

(الثالث) قوله (ع) فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فبحكم اللّه استخف و علينا رد و الراد علينا راد على اللّه تعالى و هو على حد الشرك باللَّه تعالى (ان قلت) ان الظاهر من قوله (ع) فاذا حكم بحكمنا هو إحراز كون الحكم مطابقا للواقع و ألا لم يحرز أنه حكمهم (ع) فمقتضى الرواية عدم وجوب تنفيذ الحكم مع الشك في كون حكمهم (ع) لأن الموضوع لوجوب التنفيذ هو كون الحكم حكمهم (ع) فاذا لم يحرز مطابقته للواقع لم يحرز موضوع وجوب التنفيذ و لا يخفى أنه مع العلم بالمطابقة للواقع لا حاجة لجعل وجوب التنفيذ لحكم العقل بذلك فاذن الرواية ليست بدالة على وجوب إمضاء كل حكم و ليست أيضا بصدد ذلك و لذا جملة من العلماء لم يستدلوا بها. (قلنا) هذه الرواية بقرينة صدرها و انها لبيان وظيفة المتنازعين فلا يعقل أن يجعل حل خصومتهما منوطة بالعلم بالواقع الذي طالما خفي على ذوي الابصار فلا بدان يكون المراد بقوله (حكم بحكمنا) أى حكم بحكم بعنوان أنه حكم المعصومين لا حكم المخالفين أو أهل العرف أو النصارى أو حكم العقل و لذا كان الحكم فيه نوع كاشفية عن حكمهم (ع).

(الرابع) لزوم الهرج و المرج إذ كل ينقض حكم الآخر فلا ترتفع الخصومة فليتسلسل.

[المراد] بنقض الحكم‌

أعلم ان الحكم قد ينقض بأن ينشأ إبطاله فقط و قد ينقض بأن ينشأ حكم بخلافه فمثلا إذا حكم الحاكم بحرية العبد فتارة ينشأ نقضه بأن يقول هو أو حاكم غيره أبطلت الحكم و نقضته و تارة ينشأ حكم بخلافه كأن يحكم بعبودية العبد

[موارد جواز نقض الحكم‌]

و كيف كان فقد ذكروا لجواز نقض الحكم و إزالته بإزالة آثاره موارد.

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 597
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست