responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 594

ماله بما يكون دما عبيطا أو بما يكون نارا دون ما عداه ففي ما نحن فيه الامام (ع) في مقام التشديد في الحكم و المبالغة في المنع منه عبر بالسحت عن المأخوذ به كناية عن المبالغة في الحرمة و أنه حكمه حكم السحت و ان لم يكن سحتا نظير قوله تعالى‌ يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً.

(سادسها) هو حمل المقبولة على حرمة الأخذ فقط دون حرمة التصرف بالمال المأخوذ بتقريب منا بأن نقول أن سحتا في الرواية نائب المفعول المطلق لا حالا فيكون المعنى انما يأخذه أخذا سحتا نظير قولهم ضربا مؤلما أي أخذا يكون فيه خبث و حرمة. نظير ما يقال تجارة سحت أي فيها خبث و حرمة و يدل على إرادة هذا المعنى أنه لو كان مقصود الامام (ع) هو كون المأخوذ سحتا لقال (ع) و ما يحكم له به فهو سحت لكان أخصر و أوضح و انما مراد الامام (ع) هو بيان ان الأخذ محرم فقط و أما ان المأخوذ بعد أخذه يكون سحتا فهو مسكوت عنه، و بهذا تتوافق المقبولة و موثقة على بن فضال بناء على احتمال ان الضمير في الموثقة يعود للقاضي و يكون المراد إذا علم الرجل ظلم القاضي في جلوسه بمجلس القضاء كما تقدم ص 590 و يؤيد ذلك ما ذكره صاحب معالم الزلفى في شرح عروة الوثقى من أنه لم يجد من أفتي بكون المأخوذ سحتا صريحا مطلقا حتى فيما لو كان الآخذ محقا إلا الماتن مع أنه في ملحقاته في كتاب القضاء استشكل في ذلك مثل صاحب الكفاية، لكن المحكي عن المستند دعوى الإجماع عن والده على حرمة المأخوذ بحكم الجائر حتى لو كان حقا. و (أما أنه يجوز الترافع) إلى من ليس له أهلية القضاء و ما يأخذه بحكمه فليس بسحت إذا انحصر استنقاذ حقه بالترافع عنده فقد استدل عليه جماعة بقاعدة نفي الضرر و قاعدة نفي العسر و الحرج لحكومتهما على جميع ما ذكر من الأدلة لحرمة الرجوع إليهم و قد روي عن نسخة من الكافي عن علي بن محمد قال سألته: هل يجوز لنا أن نأخذ حقوقنا منهم بحكم قضاتهم‌

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 594
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست