responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 57

كاف في نفي اعتبار قصد الوجه عند الشارع، و توضيح ذلك ان الأمور التي لا يلتفت إليها أغلب العامة و ان احتمل العقل الدقيق اعتبارها إلا ان العامة لا يلتفتون إليها، فسكوت المولى عن بيانها دليل على عدم اعتبارها فإنه لو كان يريدها لبيّنها كما بيّن كثيرا من الواجبات التي يحكم بها العقل الدقيق لغفلة العامة عنها، فعدم تعرضه لها مع غفلة العامة عنها لا ينقص عن سكوته عن أصل التكاليف لو كانت مرادة له و لها دخل في حصول الغرض.

[الإيراد الرابع على جواز الاحتياط]

و قد يورد على جواز الاحتياط في المعاملات رابعا ان مع الشك في ترتب الأثر على الصيغة لا يكاد يتأتى منه قصد الإنشاء في العقود و الإيقاعات إذ كيف يقصد شيئا من شي‌ء مع عدم إحراز حصوله به.

و جوابه ان الشك لا يمنع من قصد الإنشاء فإن المتكلم ما دام غير لاغ فهو قاصد لمضمونها و هو قصد الإنشاء، اما ترتب الأثر عليها فهو وراء ذلك بل حتى مع العلم بعدم ترتب الأثر قد يقصد الإنشاء بالصيغة كما في بيعه للمغصوب‌

[الإيراد الخامس على جواز الاحتياط]

و قد يورد على جواز الاحتياط خامسا ما نقل من الإجماع على عدم جواز الاحتياط و بطلان عمل تارك الاجتهاد و التقليد، و لا أقل من ان ذلك منشأ للشك الملزم بأن الاحتياط في ترك الاحتياط.

و جوابه ما تقدم في مبحث معذورية العامي من أن الإجماع المنقول ليس بحجة و الإجماع المحصل غير حاصل لمخالفة جملة من العلماء كصاحب المدارك (ره) و العلامة الطباطبائي (ره) و جدي كاشف الغطاء (ره) مع انه يحتمل ان مدركه ما ذكر من الوجوه أو ما سيجي‌ء ان شاء اللّه تعالى من الوجوه. و دعوى ان نقل الإجماع مورث للشك في صحة الإطاعة بالاحتياط فاسدة لما عرفت من حكم العقل بصحة الإطاعة به من باب حكمه بصحة اطاعة كل أمر و ليس ذلك بحكم شرعي و إلا لزم التسلسل في أحكام الشرع. نعم لو كان بحكم الشرع كان‌

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست