نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 567
الاضطرار مضافا لما في حسنة الحلبي أو صحيحته عن الصادق (ع) قال سألته عن الرجل يحتكر الطعام و يتربص به هل يصلح ذلك قال (ع) أن كان الطعام كثيرا يسع الناس فلا بأس به و أن كان الطعام قليلا لا يسع الناس فإنه يكره أن يحتكر الطعام و يترك الناس ليس لهم طعام. و حمل الكراهة على الحرمة مجاز خلاف الظاهر و كيف كان فقد حكي عدم الخلاف بين الأصحاب في أن الامام أو من يقوم مقامه يجبر المحتكر على البيع أو غيره من المعاوضات بل في الجواهر حكاية الإجماع عن جماعة عليه و في كتاب ملا جواد (ره) نقل الإجماع المستفيض عليه من دون فرق بين أن يكون المحتكر مالكا أو وكيلا أو وليا و للنصوص منها خبر حمزة عن أمير المؤمنين (ع) أن رسول اللّه (ص) مر بالمحتكرين فأمر بحكرتهم أن تخرج الى بطون الأسواق حيث ينظر الناس إليها، و خبر حذيفة ابن منصور عن ابي عبد اللّه (ع) نفذ الطعام على عهد رسول اللّه (ص) فأتاه المسلمون فقالوا يا رسول اللّه قد نفذ الطعام و لم يبق شيء إلا عند فلان فمره يبيع الناس قال فحمد اللّه و اثنى عليه ثمَّ قال يا فلان أن الطعام قد نفذ الأشياء عندك فأخرجه و بعه كيف شئت و لا تحبسه، بل ذلك من المصالح العامة للمسلمين فولاية الفقيه في زمن الغيبة تقتضي ذلك بل تقتضي أن المحتكر لو امتنع من المعاملة على ماله مع الإجبار قام الفقيه مقامه في المعاملة على ماله نعم لو بذل المحتكر طعامه صدقة لم يجبر على بيعه إلا في حق من ينقصه قبولها، و قد اختلفوا في جواز تسعير ولي المسلمين للطعام و المشهور عدمه للأصل و عموم التسلط على المال و الإجماع المنقول عن جماعة و لخبر حمزة عن على (ع) المتقدم فان تكملته فقيل لرسول اللّه (ص) لو قومت عليهم فغضب حتى عرف الغضب في وجهه و قال انا أقوم عليهم انما السعر الى اللّه عز و جل يرفعه إذا شاء و يضعه إذا شاء و في مرسل الفقيه انه قيل للنبي (ص) لو سعرت لنا سعرا فقال ما كنت لألقى اللّه تعالى ببدعة لم يحدث
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 567