responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 566

أو الصلاة أو الصوم أو نحو ذلك، و له أن يستعين بأهل الذمة في قتال المسلمين البغاة مع الضرورة.

الخامس و الثلاثون من أحكام المجتهد و الاجتهاد وجوب إجبار المجتهد للمحتكر على بيع ما احتكره‌

لا يخفى ان الاحتكار الممنوع منه شرعا هو حبس الطعام طلبا لغوا الثمن مع احتياج أهل البلد و فقد بائع له أو باذل له فلو حبسه للقوت أو للتصدق أو لطلب زيادة الثمن مع عدم احتياج الناس له أو مع احتياجهم و وجود البائع له و الباذل له بنحو يقوم بحاجتهم فلا مانع منه شرعا لعدم الخلاف المحكي و لقول الصادق (ع) في حسنة الحلبي أو صحيحته إنما الحكرة أن يشتري طعاما ليس في المصر غيره فيحتكره فان كان في المصر طعام أو متاع غيره فلا بأس بأن يلتمس بسلعته الفضل و لقول الصادق (ع) في صحيح الحناط انما كان ذلك رجل من قريش يقال له حكيم بن حزام و كان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كله فمر عليه النبي (ص) فقال له، يا حكيم بن حزام إياك أن تحتكر، فان ظاهره الإشارة إلى الاحتكار الممنوع منه شرعا و كيف كان فالاحتكار أن كان يؤدى إلى تلف النفوس لاضطرارهم لما احتكره و لا مندوحة لهم عنه البالغ إلى حد المخمصة و ما يقرب منها فلا ريب في حرمته و يجب على متولي شؤون المسلمين من الامام أو نائبه إجبار المحتكر على البيع للإجماع المنقول عن غير واحد بل لضرورة الدين و لصالح مصلحة المسلمين و اما إذا لم يبلغ ذلك حد الاضطرار ففي تحريمه أو كراهته قولان أكثر المتأخرين على الثاني لعدم صراحة بعض الاخبار في التحريم و عدم صراحة ما ظاهره التحريم في مورد البحث بل لعله ظاهر في الاحتكار مع‌

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 566
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست